قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. فَقَالَ: لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ (١).
وَالدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى وَهَنِ هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
[١٩٦٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا (٢).
[١٩٦١] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَوْذَبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْجَصَّاصُ، ثنا الْحَسَنُ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ: لَا تَزْكُو صَلَاةُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطُهُورٍ، وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَغَيْرِ الْإِمَامِ (٣).
وَالرِّوَايَةُ الثَّامِنَةُ لِهَذَا الْخَبَرِ الْوَاهِي:
مَا رُوِيَ بإِسْنَادٍ وَاهٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ (٤).