أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ (١).
وَهَذَا وَإِنْ وَرَدَ فِي صَلَاةِ الْمَسْبُوقِ فَهَذَا اللَّفْظُ إِنْ كَانَ قَدْ حَفِظَهُ سُفْيَانُ فَهُوَ عَامٌّ، فَيَتَنَاوَلُ صَلَاةَ الْمَسْبُوقِ وَالَّذِي أَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ.
وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[٢٠٣٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا [أَبُو] (٢) إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ح).
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ، ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ".
لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَابِرٍ: "ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ" (٣).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَهِمَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ﵀ فِي رَفْعِ هَذَا الْخَبَرِ