Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٩٦): إذا نفخ في الصلاة ولم يبن من كلامه حرفان لم تبطل صلاته

[٢٠٨٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ لِغُلَامٍ لَنَا: "إِذَا سَجَدْتَ يَا رَبَاحُ فَتَرِّبْ وَجْهَكَ" (١).

قَالُوا: مَعْنَاهُ: لَا تَنْفُخْ مَوْضِعَ السُّجُودِ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، وَهُوَ مَيْمُونٌ الْكُوفِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ.

[٢٠٨٩] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا أَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ وَيَعْقُوبُ الدَّشْتَكِيُّ، قَالَا: ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ الْأَزْهَرِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى غُلَامٍ لَنَا - يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ - وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا رَبَاحُ، لَا تَنْفُخْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ نَفَخَ فَقَدْ تَكَلَّمَ" (٢).

هَذَا أَضْعَفُ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْخٍ يَبْلُغُ ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ، فَأَمَّا دُونَهُ كَقَوْلِكَ: أُفْ، فَلَا يَكُونُ كَلَامًا حَتَّى تُشَدَّدَ الْفَاءُ، فَيَكُونَ ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ، مِنَ التَّأفِيفِ. قَالَ: وَالنَّافِخُ لَا يُخْرِجُ الْفَاءَ فِي نَفْخِهِ مُشَدَّدَةً، وَلَا يَكَادُ يُخْرِجُهَا فَاءً صَادِقَةً مِنْ مَخْرَجِهَا. قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ﵀ (٣).

[٢٠٩٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو صَادِقِ بْنُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 64 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.