Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١٢): ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك، سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا

فِي الصَّلَاةِ، فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُّهُ فِي الزِّيَادَةِ (١) ".

[٢١٨٣] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ (٢) فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَلْيَسْجُدْ (٣) سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى (٤) (٥).

[٢١٨٤] وإسناده ثنا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ (٦) الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (٧).

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٢١٨٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (٨)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 124 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.