Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٠): ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها

وَلَا يَشُكُّ فِي هَذَا إِلَّا جَاهِلٌ، فَإِذَا خَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ - وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ - وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِمَا أَوِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَنَقُولُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" إِذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا فَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَهَا، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ".

وَالَّذِينَ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ قُرْآنٍ" لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ يُسَاوِي ذِكْرَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنَ الرِّوَايَاتِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 162 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.