Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢١): والطمأنينة في الركوع فرض، وكذلك الاعتدال من الركوع - حتى يطمئن قائما - فرض، والقعدة بين السجدتين فريضة

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ (١).

[٢٢٤٠] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مَاسَرْجِسَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ - يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ - عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

تَابَعَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ:

[٢٢٤١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ (٢).

قَالَهُ عَقِيبَ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَخَالَفَهُمْ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي إِسْنَادِهِ:

[٢٢٤٢] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ مِنْ أَصْلِهِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

قَالَ أَبُو الْفَضْلِ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 166 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.