Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٢): ولا يجوز السجود على كور العمامة

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ - وَقَالَ يَحْيَى: جَبْهَتَهُ - مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ (١).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَمُسَدَّدٍ، عَنْ بِشْرٍ (٢)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٣).

وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ ثَوْبًا مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَبَيَانُهُ فِيمَا رُوِّينَا:

[٢٢٥٣] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي مَتْنِهِ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا الْحَصَى فِي يَدِهِ، فَإِذَا بَرَدَ وَضَعَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ (٤).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ ﵀: هَذَانِ حَدِيثَانِ رَوَاهُمَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، أَحَدُهُمَا فِي الثَّوْبِ وَالْآخَرُ فِي الْحَصَى، فَدَلَّ أَنَّ بَسْطَ الثَّوْبِ وَسُجُودَهُمْ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ (٥) فِي ثَوْبٍ مُنْفَصِلٍ عَنِ الْمُصَلِّي، وَلَوْ جَازَ السُّجُودُ عَلَى ثَوْبٍ مُتَّصِلٍ بِهِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَسْهَلَ مِنْ تَبْرِيدِ الْحَصَى فِي الْكَفِّ وَوَضْعِهَا لِلسُّجُودِ عَلَيْهَا.

وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْمَتْنِ الثَّانِي فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 173 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.