Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 175

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٢): ولا يجوز السجود على كور العمامة

يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ (١).

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ مَتْرُوكٌ.

[٢٢٥٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي التَّارِيخِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ: لَمَّا أُدْخِلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ، وَفِي رَأْسِي عِمَامَةٌ كَبِيرَةٌ طَوِيلَةٌ، فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ فِي السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ؟ فَقُلْتُ: ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاهِرٍ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. فَقُلْتُ: نَسْتَعْمِلُ هَذَا حَتَّى يَجِيءَ أَقْوَى مِنْهُ. ثُمَّ قُلْتُ: وَعِنْدِي أَقْوَى مِنْهُ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا.

هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: عُذْرُهُ بِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ حَتَّى يَجِيءَ أَقْوَى مِنْهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ كَالَّذِي لَمْ يَرِدْ. وَالْإِسْنَادُ الْآخَرُ أَيْضًا (٣) ضَعِيفٌ؛ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بَهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٢٢٥٨] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 175 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.