Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٢): ولا يجوز السجود على كور العمامة

أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ (١) زيدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ (٢).

وَهَذَا أَرَادَ بِهِ ثَوْبًا مُنْفَصِلًا عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٢٢٦٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ (٣).

وَهَذَا يَحْتَمِلُ - إِنْ صَحَّ - أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَجَبْهَتِهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ: أَرَادَ عَلَيْهَا وَعَلَى الرَّأْسِ.

وَعَامَّةُ مَا يَحْتَجُّونَ بِهِ (٤) فِي جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ لَا يَثْبُتُ، وَأَقْرَبُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ﵀ حِكَايَةً عَنِ الصَّحَابَةِ ﵃:

[٢٢٦٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ (٥).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 177 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.