Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٥): وقراءة التشهد الأخير في الصلاة واجب

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (١) وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الْقُرَشِيُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاةً، فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ (٢). فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ (٣) كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ (٤) الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ (٥) الْقَوْمُ. فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا وَلَكِنْ رَهِبْتُ - قَالَ ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ: وَلَقَدْ رَهِبْتُ - أَنْ تَبْكَعَنِي (٦) بِهَا.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ! إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ؛ يُحِبَّكُّمُ اللَّهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 189 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.