Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤٠): الوتر بركعة واحدة صحيح

الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْوِتْرَ يَجُوزُ بِوَاحِدَةٍ؟ (١) فَقَالَ: الْحُجَّةُ فِيهِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ (٢):

[٢٥٣٠] أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (٣)، فَإذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (ح) (٤).

[٢٥٣١] وأخبرنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ (ح) (٥).

[٢٥٣٢] وأخبرنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ؛ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ (٦).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ هِيَ (٧) وِتْرُهُ، وَأَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بِوَاحِدَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ (٨).

وَاخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَصَاعِدًا، لَا يَقْعُدُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ - قدس الله روحه - يَخْتَارُهُ، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَوَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 327 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.