قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ, قَالَ: قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ (١).
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁:
[٢٥٣٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: قِيلَ لِلْحَسَنِ (٢): إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي (٣) الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ. فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ (٤) ﵁ أَفْقَهَ مِنْهُ؛ كَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّالِثَةِ بِالتَّكْبِيرَةِ (٥).
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
وَحَدِيثُ عُمَرَ ﵁ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَكَذَا، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ الْحَسَنُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ ﵁.
وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ.
وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَقْعُدُ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَةً ثَالِثَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَاحْتَجَّ بِمَا: