وَرَوَاهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
[٢٥٣٨] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى (١)، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثنا شيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (٢).
فَصَارَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ قَتَادَةَ فِيهِ مُتَعَارِضَةً، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ. وَالْعِرَاقِيُّونَ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ.
قَدْ (٣) رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي كَيْفِيَّةِ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي وِتْرِهِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ عَشْرِ رَكَعَاتٍ مَثْنَى مَثْنَى.
وَالثَّانِي: مَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ (٤) عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي وِتْرِهِ بِخَمْسٍ، لَا يَقْعُدُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
وَالثَّالِثُ: مَا رَوَاهُ سَعْدُ (٥) بْنُ هِشَامٍ، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْهُ (٦) مُتَعَارِضَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا.