Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤٠): الوتر بركعة واحدة صحيح

وَرَوَى الْأَعْمَشُ (١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁: الْوِتْرُ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁.

[٢٥٤٢] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ (٢).

وَقَالَ سُفْيَانُ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤): إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثًا بُتْرًا، وَلَكِنْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا (٥).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْثَى مَثْنَى إِلَّا الْوِتْرَ؛ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ مُوتَصِلَاتٌ (٦)، لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 335 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.