Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 390

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لم يذكرها الإمام (١٥١): والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُؤَذِّنُ غُلَامٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ" (١).

هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي الْأَذَانِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ سَوَاءٌ كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ مَرْفُوعًا (٢).

[٢٦٢٢] أخبرنا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ (٤)، وَلَا عَلَى جَنَائِزِكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اللَّهِ" (٥).

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 390 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.