Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٥٦): وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين

- ﷺ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ (١)، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، يَقُولُ: "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا؛ فَإِنَّا سَفْرٌ (٢) (٣) ".

إِسْنَادُ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ؛ رِوَايَتَيْ عِكْرِمَةَ وَحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، بِمَعْنَى أَنَّ مَنْ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ؛ عَدَّ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، وَالْيَوْمَ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ (٤)، وَمَنْ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ لَمْ يَعُدَّهُمَا، وَمَنْ قَالَ: ثَمَانَ عَشْرَةَ عَدَّ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٢٦٧٧] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (ح).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا (٥) مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ (٦).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ (٧) ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مُرْسَلًا.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 426 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.