Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٧): والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر أو المطر

اتَّفَقَتْ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ كَانَ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ.

فَإِنْ قَابَلُوهُ (١) بِمَا:

[٢٦٩٧] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الصَّلَاةَ. قَالَ: سِرْ. حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ. فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ.

وَرَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ وَعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ نَحْوَهُ.

وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ الْمُخْتَصِّينَ بِنَافِعٍ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ، مَعَ مَا رُوِّينَا عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ، وَأَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ.

أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ فَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ (٣)، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤)، عَنْ سَالِمٍ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 435 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.