أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ (١).
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ (٢).
وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا (٣). ثُمَّ الْحُكْمُ لِقَوْلِ (٤) مَنْ يَرَى، وَقَدْ رُوِّينَا عَمَّنْ رَآهُ وَشَاهَدَهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
* * *