Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 51

  1. كتاب الجمعة
  2. مسألة لم يذكرها الإمام (١٦٦): وهل يحل للخطيب والمستمع أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا؟ فيه قولان

مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الْإِمَامُ (١٦٦): وَهَلْ يَحِلُّ لِلْخَطِيبِ وَالْمُسْتَمِعِ أَنْ يَتكَلَّمَ بِمَا يَعْنِيهِ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ أَمْ لَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَحِلُّ مَا لَمْ يَقُلْ لَغْوًا (١).

وَالْآخَرُ: لَا يَحِلُّ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢).

[٢٨١٦] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا (٣) الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ".

[٢٨١٧] قال (٤): وأنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "لَغَيْتَ".

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: "لَغَيْتَ" لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 51 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.