الْآيَةَ، وَلِمَعَانٍ (١) حِسَانٍ يَذْكُرُهَا أَصْحَابُنَا، وَاخْتَارَ أَبُو حَنِيفَةَ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ أَبْيَنُ، وَقَدَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَإِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ جِهَتِهَا غَيْرَ مَأْمُونِينَ، فَالْمُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ مِثْلَ صَلَاتِهِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، أَوْ مِثْلَ (٢) صَلَاتِهِ بِبَطْنِ النَّخْلِ، أَوْ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِذَا كَانَ الْعَدُوُّ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ فِي صَحْرَاءَ لَا يُوارِيهِمْ (٣) شَيْءٌ فِي قِلَّةٍ مِنْهُمْ وَكَثْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ بِعُسْفَانَ.
* * *