مَسْأَلَةٌ (١٦٩): وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ مَعَ شِدَّةِ الْقِتَالِ وَالْتِحَامِ الْحَرْبِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةٍ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا بِالْإِيمَاءِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ (١).
وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا، وَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمُحَارَبَةِ الصَّلَاةُ (٢) (٣).
[٢٨٦١] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أنا أَبو زُرْعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ نُفَيْسٍ الْمِصِّيصِيُّ بِحَلَبَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ وَالتَّكْبِيرُ (٤).
[٢٨٦٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ، وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "فَإِنْ كَثُرُوا فَلْيُصَلُّوا رُكْبَانًا أَوْ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى الْأُمَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (٥).