Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب صلاة الخوف
  2. مسألة (١٦٩): والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك

[٢٨٦٣] أخبرنا أبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ (ح).

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً (١).

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ (٢) رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً (٣) (٤).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٥).

[٢٨٦٤] أخبرنا الْقَاضِي أبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ﵀، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ. ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ فِي الْحَدِيثِ: وَإِنْ كَانَ خَوْفٌ (٦) أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 86 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.