Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة

الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (١)، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ (٢)، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ (٣) رُبُعُ الْعُشْرِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (٤) ".

لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الْحَارِثِيِّ.

[٣١٣٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا شُعَيْبٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ؛ سَطْرٌ "مُحَمَّدٌ"، وَسَطْرٌ "رَسُولُ"، وَ"اللَّهِ" سَطْرٌ (٥).

أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي الصَّحِيحِ - وَكَذَلِكَ مَا رُوِّيتُ فِي الْخَاتَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى (٦) الْأَنْصَارِيِّ - ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَزَادَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَذَكَرَ قِصَّةَ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهٌ كَانَ فِي يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ ﵁ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 263 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.