Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal)

Bab dan daftar isi:

كتاب الزكاة

Baca bab ini

  1. مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة
  2. مسألة (٢٠٥): وجبران ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما لا يزاد عليه
  3. مسألة (٢٠٦): وفي أربعين من البقر مسنة إلى ستين
  4. مسألة (٢٠٧): والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم
  5. مسألة (٢٠٨): والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه
  6. مسألة (٢٠٩): وإذا ماتت الأمهات، وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة، ويؤخذ منها إذا كانت السخال نصابا
  7. مسألة (٢١٠): والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى
  8. مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
  9. مسألة (٢١٢): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة
  10. مسألة (٢١٣): ومن منع زكاة الأموال الظاهرة، فللإمام أخذها قهرا، وإذا أخذها [قهرا] وقعت موقعها
  11. مسألة (٢١٤): ولا زكاة في سائمة الخيل
  12. مسألة (٢١٥): والعشر لا يجب فيما نقص عن خمسة أوسق
  13. مسألة (٢١٦): ويخرص النخل والكرم إذا بدا صلاحهما
  14. مسألة (٢١٧): ولا شيء في الخضراوات
  15. مسألة (٢١٨): والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج
  16. مسألة (٢١٩): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر ﵁ على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن
  17. مسألة (٢٢٠): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت
  18. مسألة (٢٢١): كل مال تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول، انقطع حكم الحول، فإذا كمل نصابا استؤنف الحول
  19. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين
  20. مسألة (٢٢٣): ما يؤخذ من البحر، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون كما لو وجده في البر
  21. مسألة (٢٢٤): اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول
  22. مسألة (٢٢٥): وزكاة الفطر واجبة في العبد، وإن كان للتجارة
  23. مسألة (٢٢٦): والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين
  24. مسألة (٢٢٧): ومن له دين على آخر، إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين
  25. مسألة (٢٢٨): ولا شيء فيما يستخرج من المعادن، إلا في الذهب والفضة
  26. مسألة (٢٢٩): والنصاب معتبر في المستخرج على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: يجب في القليل والكثير
  27. مسألة (٢٣٠): الحق الواجب في المعدن والركاز، مصرفه مصرف الزكوات، يعتبر بحال الواجد
  28. مسألة (٢٣١): وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه
  29. مسألة (٢٣٢): ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر
  30. مسألة (٢٣٣): وزكاة فطر المرأة على زوجها
  31. مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع
  32. مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٥): والصاع خمسة أرطال وثلث