Kitab: an-Nahhal)
Bab dan daftar isi:
كتاب الزكاة
- مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة
- مسألة (٢٠٥): وجبران ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما لا يزاد عليه
- مسألة (٢٠٦): وفي أربعين من البقر مسنة إلى ستين
- مسألة (٢٠٧): والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم
- مسألة (٢٠٨): والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى بحول نفسه
- مسألة (٢٠٩): وإذا ماتت الأمهات، وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة، ويؤخذ منها إذا كانت السخال نصابا
- مسألة (٢١٠): والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى
- مسألة (٢١١): والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
- مسألة (٢١٢): ولا تؤخذ قيمة ما يجب من الزكاة مكان الواجب مع القدرة
- مسألة (٢١٣): ومن منع زكاة الأموال الظاهرة، فللإمام أخذها قهرا، وإذا أخذها [قهرا] وقعت موقعها
- مسألة (٢١٤): ولا زكاة في سائمة الخيل
- مسألة (٢١٥): والعشر لا يجب فيما نقص عن خمسة أوسق
- مسألة (٢١٦): ويخرص النخل والكرم إذا بدا صلاحهما
- مسألة (٢١٧): ولا شيء في الخضراوات
- مسألة (٢١٨): والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج
- مسألة (٢١٩): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر ﵁ على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن
- مسألة (٢٢٠): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت
- مسألة (٢٢١): كل مال تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول، انقطع حكم الحول، فإذا كمل نصابا استؤنف الحول
- مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين
- مسألة (٢٢٣): ما يؤخذ من البحر، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون كما لو وجده في البر
- مسألة (٢٢٤): اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول
- مسألة (٢٢٥): وزكاة الفطر واجبة في العبد، وإن كان للتجارة
- مسألة (٢٢٦): والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين
- مسألة (٢٢٧): ومن له دين على آخر، إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين
- مسألة (٢٢٨): ولا شيء فيما يستخرج من المعادن، إلا في الذهب والفضة
- مسألة (٢٢٩): والنصاب معتبر في المستخرج على أحد القولين. وقال أبو حنيفة: يجب في القليل والكثير
- مسألة (٢٣٠): الحق الواجب في المعدن والركاز، مصرفه مصرف الزكوات، يعتبر بحال الواجد
- مسألة (٢٣١): وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه
- مسألة (٢٣٢): ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر
- مسألة (٢٣٣): وزكاة فطر المرأة على زوجها
- مسألة (٢٣٤): ولا يجزئ من البر إلا صاع
- مسألة لم يذكرها الإمام (٢٣٥): والصاع خمسة أرطال وثلث