Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 362

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١٩): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر ﵁ على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن

مَسْأَلَةٌ (٢١٩): وَالَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ أَرَاضِي الْعِرَاقِ، فَإِنَّمَا هُوَ كِرَاءٌ أَوْ ثَمَنٌ لَهَا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي تَفْصِيلِ الْمَذْهَبِ وَلَيْسَ بِخَرَاجٍ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ فُتِحَتْ عَنْوَةً [ثُمَّ] (١) وَقَفَهَا عُمَرُ ﵁ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَالْمَأْخُوذُ عَنْهَا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَجْرِي مَجْرَى الْأُجْرَةِ أَوِ الثَّمَنِ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، وَللْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهَا خَرَاجًا (٣).

[٣٣٠٢] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ (٤) الْحِيرِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا الثِّقَةُ، عَنِ [ابْنِ] أَبِي خَالِدٍ (٥)، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ (٦) جَرِيرٍ قَالَ: كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبُعَ النَّاسِ، فَقَسَمَ لَهُمْ رُبُعَ السَّوَادِ، فَاسْتَغَلُّوهُ (٧) ثَلَاثَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ - أَنا شَكَكْتُ - ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَمَعِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 362 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.