Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 361

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١٨): والعشر واجب فيما يستنبت في أرض الخراج

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، نا النُّفَيْلِيُّ، نا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثٍ - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: "لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَأَرْضِيهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِلَّا صَدَقَةٌ" (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 361 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.