Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١٩): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] وقفها عمر ﵁ على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن

مِنْهُمْ - قَدْ سَمَّاهَا لَا يَحْضُرُنِي الْآنَ ذِكْرُ اسْمِهَا - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ (١).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٣٠٣] أخبرنا أَبُو سعْدٍ (٢) الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السَّرَخْسِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، نا يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ، نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ" (٣).

وَهَذَا بَاطِلٌ وَصَلُهُ وَرَفَعُهُ، وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ.

[٣٣٠٤] قال (٤) الْمَالِينِيُّ: قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَأَوْصَلَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ مَكْشُوفُ الْأَمْرِ فِي ضَعْفِهِ لِرِوَايَاتِهِ عَنِ الثَّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ (٥).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٣٠٥] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى - فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ - نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ. (ح)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 363 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.