Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١٥): والعشر لا يجب فيما نقص عن خمسة أوسق

مَسْأَلَةٌ (٢١٥): وَالْعُشْرُ لَا يَجِبُ فِيمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ (٢).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٣٢٥٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٣) وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسَمَّى آخِرِينَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ (٤) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ" (٥).

[٣٢٥٨] أخبرناه الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا مَالِكٌ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 339 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.