مَسْأَلَةٌ (٢١٠): وَالْخُلْطَةُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صَحِيحَةٌ تَزِيدُ بِهَا الزَّكَاةُ مَرَّةً وَتَنْقُصُ أُخْرَى (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حُكْمَ لِلْخُلْطَةِ، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِهَا الزَّكَاةُ (٢).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٣١٩٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (٣).
[٣١٩٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا، زَعَمَ أَنَّ أَبا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حِينَ بَعَثَهُ