Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 371

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢١): كل مال تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض الحول، انقطع حكم الحول، فإذا كمل نصابا استؤنف الحول

مَسْأَلَةٌ (٢٢١): كُلُّ مَالٍ (١) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ إِذَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ، انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَوْلِ، فَإِذَا كَمُلَ نِصَابًا اسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا وُجِدَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ لَمْ يُؤَثِّرْ نُقْصَانُهُ فِي أَثْنَائِهِ (٣).

لَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَفَادِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِالْإِسْنَادِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 371 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.