Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 370

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٠): والدراهم والدنانير إذا بلغت نصابا، كان فيما زاد على النصاب بحسابه، قلت الزيادة أم كثرت

وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ (١)، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفُصُوصِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قُوِّمَتْ قِيمَةً فَأُخِذَ مِنْهَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ".

وَهَذَا لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ، فَكَيْفَ وَرُوَاتُهُ أَكْثَرُهُمْ ضُعَفَاءُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ هُوَ الْكَاهِلِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَا يَكُونُ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ" (٢).

[٣٣١٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أنا سُلَيْمَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَهُ.

وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ (٣) شَيْءٌ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 370 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.