مَسْأَلَةٌ (٢٠٨): وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ نَتَاجِ الْأَصْلِ مُزَكًّى (١) بِحَوْلِ نَفْسِهِ (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُزَكًّى بِحَوْلِ مَا عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ (٣).
[٣١٨١] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي. (ح)
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، قَالَا: أبنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٤).
مَوْقُوفٌ.
وَرَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﵁: "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (٥).