مَسْأَلَةٌ (٢٣٠): الْحَقُّ الْوَاجِبُ فِي الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ، مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الزَّكَوَاتِ، يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْوَاجِدِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِحَالِ الْوَاجِدِ (٢).
[٣٣٧٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، نا الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَمَّتِهِ قَرِيبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ (٣)، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا (٤) قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ، فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ - يَعْنِي: فِيهَا دِينَارًا (٥) - فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ (٦) بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ: خُذْ