Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة

فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵀: [وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَصَحُّ وَأَشْفَى وَأَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ] (١).

. . . (٢) ﵀: هُوَ كَمَا قَالَ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ إِرْسَالًا.

[٣١٣٨] وقد أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ] (٣)، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ (٤).

وَهَذَا إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (٥)، وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مُحْتَجًّا بِهِ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 266 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.