Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 277

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٠٤): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة

وَسمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ (١).

[٣١٥١] وأخبرت بِإِسْنَادٍ صحِيحٍ، إِلَّا أَنِّي شَاكٌّ فِيهِ، أَيْ عَنْ [أَبِي] (٢) الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ حَنْبَلٍ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ الَّذِي رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، صَحِيحٌ هُوَ؟ قَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا (٣).

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا رَوَيْنَا بَعْدَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي الصَّحِيحِ، وَحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سلَمَةَ الثَّابِتِ الْمَشْهُورِ كُلُّهُ تَكَلُّفٌ وَالْتِمَاسُ ظُهُورِ قَوْلِ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ ﵀، وَعَوَارِ قَوْلِ مُخَالِفِيهِ لِمَنْ لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ شَأْنِهِ، فَإِنَّ في حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ غُنْيَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣١٥٢] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٤) بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهْ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ، يَعْنِي: شِيَاهًا (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 277 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.