Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٠٩): وإذا ماتت الأمهات، وبقيت السخال بقيت في حق الزكاة، ويؤخذ منها إذا كانت السخال نصابا

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (١).

وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ (٢) بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سِرْتُ - أَوْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ - مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ" (٣).

فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ رَاضِعَ اللَّبَنِ لَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأُمَّهَاتِ شَيْءٌ، جَازَ أَخْذُهَا بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ فِي الْعَنَاقِ.

[٣١٩٣] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ ﵁ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ (٤) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا (٥)، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ (٦) مِنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغِذَاءِ فَخُذْهُ (٧) مِنَّا. فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ ﵁ فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أنَا نَظْلِمُهُمْ؛ نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ﵁: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ، وَقُلْ لَهُمْ: لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى (٨) وَلَا الْمَاخِضَ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 305 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.