Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١٠): والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى

سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (١)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" (٢).

وَرَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.

[٣١٩٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (٣).

قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ (٤): مَا يَعْنِي بِالْخَلِيطَيْنِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالرَّاعِي وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا (٥).

[٣٢٠٠] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: فِيهَا شَاةٌ (٦).

[٣٢٠١] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَالَ: عَلَيْهِمْ شَاةٌ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، وَلِآخَرَ شَاةٌ؟ قَالَ: عَلَيْهِمَا شَاةٌ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 309 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.