شَيْءٌ (١) ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٢).
جَدُّهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ قَهْرًا، فَأَمَّا أَخْذُ غَيْرِهَا مَعَهَا، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُضَعَّفُ الْغَرَامَةُ عَلَى مَنْ غَلَّ أَوْ سَرَقَ.
وَقَدْ صَارَ تَضْعِيفُ الْغَرَامَةِ مَنْسُوخًا، وَبَقِيَ جَوَازُ الْأَخْذِ دُونَ التَّضْعِيفِ عَلَى ظَاهِرِهِ.
[٣٢٣٩] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أبنا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ (٣) بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي (٤).
* * *