Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 330

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢١٤): ولا زكاة في سائمة الخيل

ثنا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي فَرَسِهِ".

وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ؛ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ (١). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٢).

وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ".

[٣٢٤١] أخبرناه أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، أنا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا حَاتِمٌ، فَذَكَرَهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حَاتِمٍ (٣).

[٣٢٤٢] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ دِينَارٍ. (ح)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 330 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.