عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ" (١).
[٣٢٩٥] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ؛ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ، وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ، وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ. قَالَ: هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ (٢) كُلِّهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ (٣) (٤).
[٣٢٩٦] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلُّوسَا بِأَسدَابَاذِ هَمَذَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي: الْقَطِيعِيَّ - ثنا الْمَسْرُوقِيُّ - يَعْنِي: مُوسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ثنا حَفْصُ بْنُ رَاشدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّدَقَةَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ (٥) أَسْهُمٍ، فَفَرَضَ فِي