Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٠): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم

الْحَسَنِ بْنِ مُطَرِّفٍ، ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: تَوَضَّأَ ابْنُ عُمَرَ وَبَقِيَ عَلَى رِجْلِهِ قِطْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ (١).

وَهَذَا مُنْقَطِعٌ.

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ مَوْقُوفًا:

[٢٦٤] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَبَقِيَ فِي رِجْلِهِ لُمْعَةٌ، فَقَالَ: أَعِدِ الْوُضُوءَ (٢).

وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِنَا: إِنَّهُ يَجُوزُ مَا (٣):

[٢٦٥] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَالَ فِي السُّوقِ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (٤)، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ فَدُعِيَ لِجَنَازَةٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 188 (SanadKitab #131336, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.