Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal)

Bab dan daftar isi:

كتاب الطهارة

Baca bab ini

  1. مسألة (١): لا تجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات كالخل واللبن وغيره
  2. مسألة (٢): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخا كان أو نيا
  3. مسألة (٣): وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح
  4. مسألة (٤): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ
  5. مسألة (٥): وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة
  6. مسألة (٦): ولا يجوز أن تستعمل الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها
  7. مسألة (٧): ولا يجوز الوضوء بغير النية
  8. مسألة (٨): والسنة أن يمسح رأسه ثلاثا
  9. مسألة (٩): الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد
  10. مسألة (١٠): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم
  11. مسألة (١١): ولا يجوز الوضوء إلا مرتبا
  12. مسألة (١٢): وليس للمحدث مس المصحف
  13. مسألة (١٣): وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آية
  14. مسألة (١٤): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز sub-bab ›
  15. مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة
  16. مسألة (١٦): ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسة
  17. مسألة (١٧): وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء
  18. مسألة (١٨): ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء، سواء كان قائما، أو راكعا، أو ساجدا
  19. مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء
  20. مسألة (٢٠): ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء
  21. مسألة (٢١): والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء
  22. مسألة (٢٢): والقهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة
  23. مسألة (٢٣): وخروج المني يوجب الاغتسال، سواء خرج دفقا أو خرج سيلا لضعف في البدن
  24. مسألة (٢٤): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله
  25. مسألة (٢٥): والمضمضة والاستنشاق سنتان في الاغتسال
  26. مسألة (٢٦): ورؤية الماء في الصلاة لا تبطل التيمم، ولا تمنع من إتمام الصلاة به
  27. مسألة (٢٧): ولا يجوز صلاتا فرض بتيمم واحد
  28. مسألة (٢٨): والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار
  29. مسألة (٢٩): ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة
  30. مسألة (٣٠): ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة
  31. مسألة (٣١): ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصر
  32. مسألة (٣٢): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم
  33. مسألة (٣٣): إذا كان بعض أعضائه جريحا غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي
  34. مسألة (٣٤): وفي المسح على الجبائر قولان
  35. مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها
  36. مسألة (٣٦): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل - في أحد القولين - من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء
  37. مسألة (٣٧): وفي الماء المستعمل قولان
  38. مسألة (٣٨): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك
  39. مسألة (٣٩): وأسآر السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما
  40. مسألة (٤٠): وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولين؛ كالذباب والعقرب
  41. مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان
  42. مسألة (٤٢): وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ لم يجز أن يمسح عليهما
  43. مسألة (٤٣): والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
  44. مسألة (٤٤): والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة
  45. مسألة (٤٥): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين
  46. مسألة (٤٦): وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة، كان حيضها قدر أقل الحيض في أحد القولين، وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني
  47. مسألة (٤٧): وأقل مدة الحيض يوم وليلة
  48. مسألة (٤٨): وأكثر الحيض خمسة عشر يوما
  49. مسألة (٤٩): وأكثر النفاس ستون يوما
  50. مسألة (٥٠): والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة