Kitab: an-Nahhal)
Bab dan daftar isi:
كتاب الطهارة
- مسألة (١): لا تجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات كالخل واللبن وغيره
- مسألة (٢): ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر مطبوخا كان أو نيا
- مسألة (٣): وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح
- مسألة (٤): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ
- مسألة (٥): وشعر الميتة وصوفها وقرنها وعظمها نجسة
- مسألة (٦): ولا يجوز أن تستعمل الآنية المضببة بالفضة تضبيب تزيين لها
- مسألة (٧): ولا يجوز الوضوء بغير النية
- مسألة (٨): والسنة أن يمسح رأسه ثلاثا
- مسألة (٩): الأذنان ليستا من الرأس فيمسحان بماء جديد
- مسألة (١٠): وتفريق الوضوء غير جائز في قوله القديم
- مسألة (١١): ولا يجوز الوضوء إلا مرتبا
- مسألة (١٢): وليس للمحدث مس المصحف
- مسألة (١٣): وليس للجنب قراءة القرآن وإن كان أقل من آية
- مسألة (١٤): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز sub-bab ›
- مسألة (١٥): والاستنجاء واجب لا يجوز تركه، ولا يقع العفو عنه، وإن كانت النجاسة يسيرة
- مسألة (١٦): ولا عفو عن قدر الدرهم من النجاسة
- مسألة (١٧): وخروج الريح من القبل ينقض الوضوء
- مسألة (١٨): ومن استجمع نوم القلب والعين فعليه الوضوء، سواء كان قائما، أو راكعا، أو ساجدا
- مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء
- مسألة (٢٠): ومس الفرج ببطن الكف ينقض الوضوء
- مسألة (٢١): والقيء والرعاف والدم الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء
- مسألة (٢٢): والقهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة
- مسألة (٢٣): وخروج المني يوجب الاغتسال، سواء خرج دفقا أو خرج سيلا لضعف في البدن
- مسألة (٢٤): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله
- مسألة (٢٥): والمضمضة والاستنشاق سنتان في الاغتسال
- مسألة (٢٦): ورؤية الماء في الصلاة لا تبطل التيمم، ولا تمنع من إتمام الصلاة به
- مسألة (٢٧): ولا يجوز صلاتا فرض بتيمم واحد
- مسألة (٢٨): والتيمم عندنا لا يجوز بما لا يعلق باليد منه غبار
- مسألة (٢٩): ولا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة
- مسألة (٣٠): ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة
- مسألة (٣١): ولا يتيمم لشدة البرد وخوف المرض من استعمال الماء في المصر
- مسألة (٣٢): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم
- مسألة (٣٣): إذا كان بعض أعضائه جريحا غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي
- مسألة (٣٤): وفي المسح على الجبائر قولان
- مسألة (٣٥): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيرها، وإن خاف فوتها
- مسألة (٣٦): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل - في أحد القولين - من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء
- مسألة (٣٧): وفي الماء المستعمل قولان
- مسألة (٣٨): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك
- مسألة (٣٩): وأسآر السباع كلها طاهرة سوى الكلب والخنزير وما تفرع منهما
- مسألة (٤٠): وما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل نجسه في أحد القولين؛ كالذباب والعقرب
- مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان
- مسألة (٤٢): وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ لم يجز أن يمسح عليهما
- مسألة (٤٣): والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله
- مسألة (٤٤): والغسل من غسل الميت سنة مؤكدة
- مسألة (٤٥): والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين
- مسألة (٤٦): وإذا استحيضت المبتدأة ولم تكن مميزة، كان حيضها قدر أقل الحيض في أحد القولين، وقدر غالب حيض نسائها في القول الثاني
- مسألة (٤٧): وأقل مدة الحيض يوم وليلة
- مسألة (٤٨): وأكثر الحيض خمسة عشر يوما
- مسألة (٤٩): وأكثر النفاس ستون يوما
- مسألة (٥٠): والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة