Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٤): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله

مَسْأَلَةٌ (٢٤): وَإِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ فَمِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يُكْمِلَ وُضُوءَهَ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ طَهَارَتِهِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ، فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ غَسَلَهُمَا (٢) (٣).

وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ (٤).

فَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا:

[٧٥١] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ (٥) فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ (٦) كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 415 (SanadKitab #131336, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.