مَسْأَلَةٌ (٢٤): وَإِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ فَمِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يُكْمِلَ وُضُوءَهَ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مِنْ سُنَّتِهِ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ طَهَارَتِهِ إِلَّا الرِّجْلَيْنِ، فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ غَسَلَهُمَا (٢) (٣).
وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ أَيْضًا فِي الْقَدِيمِ (٤).
فَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ مَا:
[٧٥١] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ (٥) فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ (٦) كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ