Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٢٣): وخروج المني يوجب الاغتسال، سواء خرج دفقا أو خرج سيلا لضعف في البدن

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ (١).

فَإِنِ ادَّعَوْا فِيهِ النَّسْخَ بِمَا:

[٧٥٠] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّمَا كَانَتِ الْفُتْيَا في الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا (٣).

وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَهُ (٤).

وَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي حَازِمٍ (٥) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أُبَيٍّ ﵃ (٦).

قُلْنَا: إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ تَرْكُ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ (٧) دُونَ خُرُوجِ الْمَاءِ، فَأَمَّا نُطْقُهُ فَغَيْرُ مَنْسُوخٍ؛ وَذَلِكَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ خُرُوجِهِ سَيْلًا وَخُرُوجِهِ دَفْقًا.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 414 (SanadKitab #131336, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.