Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤١): وحد الماء الذي لا ينجس جميعه بما يقع فيه ولا يغيره؛ قلتان

مَسْأَلَةٌ (٤١): وَحَدُّ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ جَمِيعُهُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَلَا يُغَيِّرُهُ؛ قُلَّتَانِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا لَا يَلْتَقِي طَرَفَاهُ.

وَحَدَّهُ أَصْحَابُهُ بِأَنَّهُ إِذَا حُرِّكَ لَا يَتَحَرَّكُ جَانِبَاهُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٨٩٢] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ" (٣).

[٨٩٣] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ (٤).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 498 (SanadKitab #131336, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.