Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (١٩): وملامسة الرجل مع المرأة يوجب الوضوء

مَسْأَلَةٌ (١٩): وَمُلَامَسَةُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُوجِبُ (٢).

وَدَلِيلُنَا: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣). وَاللَّمْسُ بِالْيَدِ وَغَيْرِهَا دَاخِلٌ فِيهِ؛ لِوُقُوعِ اسْمِهِ عَلَيْهِ، بِدَلِيلِ مَا:

[٤٠٢] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَرَّ، فَقَالَ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ؟ " قَالَ: لَا، فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. لَا يَكْنِي، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ (٤).

[٤٠٣] وأخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 265 (SanadKitab #131336, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.