Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٠): ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة

مَسْأَلَةٌ (٣٠): وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٢).

وَدَلِيلُنَا ظَاهِرُ الْكِتَابِ.

[٧٩٣] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامَاتِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا هَانِئُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ (٣) بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ رَبَاحٍ (٤) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ مُنَادِيًا يُنَادِي، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: "شَهَادَةُ الْحَقِّ". وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

ثُمَّ قَالَ: "انْظُرُوا (٥) فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ رَاعِيَ مِعْزًى حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ، فَرَأَى لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ"

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 1، ص 439 (SanadKitab #131336, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.