مَسْأَلَةٌ (٣٠): وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٢).
وَدَلِيلُنَا ظَاهِرُ الْكِتَابِ.
[٧٩٣] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامَاتِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا هَانِئُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَوْنِ (٣) بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ رَبَاحٍ (٤) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ مُنَادِيًا يُنَادِي، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: "شَهَادَةُ الْحَقِّ". وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
ثُمَّ قَالَ: "انْظُرُوا (٥) فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَهُ رَاعِيَ مِعْزًى حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ، فَرَأَى لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَذَّنَ"