Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٢): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين

نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ (١) بأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ (٢).

[٣٣٢٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو غَسَّانَ، نا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَن حَبِيبٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ (٣).

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رُوِيَ نَحْوُهُ (٤)، وَعَنِ (٥) الشَّعْبِيِّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ نَحْوُهُ (٦).

[٣٣٢١] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُلِيِّ، أَفِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لَا. فَقَالَ: فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: كَثِيرٌ (٧).

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (٨).

وَرَوَاهُ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ".

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 373 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.