Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 384

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٢٢٣): ما يؤخذ من البحر، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون كما لو وجده في البر

سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ (١)، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ (٢).

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (٣).

فَإِنْ رَوَى مَا:

[٣٣٤٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، فَفِيهِ الْخُمُسُ (٤).

قَالَ (٥): فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَّقَ الْقَوْلَ (٦) فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَطَعَ (٧) بِأَنْ لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 384 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.