أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ (١).
[٣٣٥٧] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ (٢).
وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَحَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ.
وَقَوْلُهُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي إِذَا مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ كَمَا يُقَالُ: شَهْرُ ذِي الْحَجَّةِ، وَإِنَّمَا الْحَجَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ (٣).
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ.
وَبِهِ (٤) قَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (٥)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى.
[٣٣٥٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (٦) وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ